عنوان الفتوى : لا يجوز أخذ قرض بفائدة ربوية
السلام عليكم ورحمة الله أما بعد فقد اقترضت مبلغا من المال من المصرف لغرض شراء سكن وقد كانت قيمة القرض 25 ألف دينار استلمتها على دفعتين الدفعة الأولى كانت بقيمة خمسة عشر ألف دينار وقد احتسب المصرف عليها فوائد بنسبة 1بالمائة والدفعة الثانية كانت بقيمة عشرة آلاف دينار واحتسب المصرف فائدة على هذه الدفعة بقيمة 2بالمائة سؤالي هو ما حكم الشرع في الفوائد المحتسبة هل يعتبر ربا أم لا ؟ مع العلم أن الفوائد تم احتسابها تحت بند الخدمات المصرفية للزبون علما بأنني اقترضت المبلغ لغرض شراء منزل والزواج ومن دون هذا القرض لا يمكنني شراء المنزل نظراً لغلاء الأسعار مقارنة بدخلي فأرجوا منكم الرد على استفساري هذا ولكم مني جزيل الشكر والعرفان ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : فإن مما يجب العلم به أن الفائدة التي تتبع القرض هي من الربا المحرم ، الذي توعد الله أهله بالحرب ، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بلعن صاحبه . وأخذ المصرف منك نسبة 1بالمائة أو 2بالمائة مقابل إقراضك ، هو من هذا الباب . والدعوى بأنها أجرة للخدمة المصرفية لا يغير من حقيقة كونها فائدة ربوية . وأجر الخدمة المصرفية لا بد أن يكون ثابتا ، لا يختلف باختلاف المبلغ المقترض ، وإلا كان حيلة مذمومة يتوصل بها إلى الربا . وليس لأحد التعامل بالربا إلا عند الضرورة التي تبيح أكل الميتة وشرب الخمر ، ومن لم يستطع شراء منزل اكتفى بسكنه بالأجرة ، فإن السكن من باب الضرورة ، وامتلاك بيت للسكنى فيه من باب الحاجة ، والحاجة لاتبيح أكل الربا.( ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا) . ومن ترك شئياً لله عوضه الله خيراً منه. والله تعالى أعلم.