عنوان الفتوى : كفارة تأخير قضاء رمضان حتى دخول رمضان آخر
علي قضاء أيام من رمضان الماضي، وقد بدأت صيام القضاء الآن، لكن بقي يوم لا أستطيع أن أقضيه، وليست هناك مهلة؛ لأن رمضان قد جاء. هل أطعم مسكينا عن اليوم الذي سيفوت وأنا صائمة؟؟ أتمنى أن تكونوا قد فهمتم سؤالي. وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أخرت قضاء القدر الواجب عليك قضاؤه لغير عذر، حتى ضاق عليك الوقت بدخول رمضان آخر، أثمت، ووجب عليك القضاء مع كفارة تأخير القضاء، وهي إطعام مسكين عن كل يوم.
قال في المغني: فإن أخره لغير عذر حتى أدركه رمضانان أو أكثر، لم يكن عليه أكثر من فدية مع الفطر؛ لأن كثرة التأخير لا يزداد بها الواجب، كما لو أخر الحج الواجب سنين، لم يكن عليه أكثر من فعله. انتهى.
وانظري الفتوى رقم: 140049عن كيفية الإطعام في فدية الصيام.
وأما إن كنت أخرت القضاء لعذر، فلا شيء عليك سوى القضاء.
وأما متى يكون الإطعام؟ فإنه يستحب أن يكون متزامنا مع القضاء؛ بأن تقضي يوما ثم تطعمي عنه، أو تطعمي بعد إتمام القضاء، لكن لا يشترط ذلك، بل متى استطعت إخراجها فأخرجيها، سواء كان ذلك قبل أو بعد، أو أثناء القضاء، وسواء كنت صائمة أو مفطرة.
ففي الشرح الكبير على مختصر خليل في الفقه المالكي: أَيْ يُنْدَبُ الْإِطْعَامُ أَيْ إخْرَاجُ الْمُدِّ مَعَ كُلِّ يَوْمٍ يَقْضِيهِ ( أَوْ بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ مُضِيِّ كُلِّ يَوْمٍ، أَوْ بَعْدَ فَرَاغِ أَيَّامِ الْقَضَاءِ يُخْرِجُ جَمِيعَ الْأَمْدَادِ، فَإِنْ أَطْعَمَ بَعْدَ الْوُجُوبِ بِدُخُولِ رَمَضَانَ الثَّانِي وَقَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الْقَضَاءِ أَجْزَأَ وَخَالَفَ الْمَنْدُوبَ. انتهى بحذف قليل.
وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتاوى: 24128، 161077، 106320.
والله أعلم.