عنوان الفتوى : لا يشترط كون الإطعام متزامنا مع القضاء
لو سمحت ياشيخ أنا أصوم قضاء سابق وعلي دفع كفارة أنا خلصت الصيام وبقي دفع الكفارة هل يجوز لي أن أدفعها متى مااستطعت حتى ولو كنت مفطرة؟
خلاصة الفتوى:
يستحب أن يكون الإطعام متزامنا مع القضاء بأن يقضي يوما ثم يطعم عنه، أو يطعم بعد إتمام القضاء، لكن لا يشترط ذلك، بل متى استطاع من لزمته الكفارة إخراجها أخرجها سواء كان ذلك قبل أو بعد أو أثناء القضاء، وسواء كان مفطرا أو صائما.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه يستحب أن يكون الإطعام متزامنا مع القضاء بأن يقضي يوما ثم يطعم عنه، أو يطعم بعد إتمام القضاء، لكن لا يشترط ذلك بل متى استطاع من وجبت عليه الكفارة إخراجها أخرجها، سواء كان ذلك قبل أو بعد أو أثناء القضاء، وسواء كان صائما أو مفطرا.
ففي الشرح الكبير على مختصر خليل في الفقه المالكي: أَيْ يُنْدَبُ الْإِطْعَامُ أَيْ إخْرَاجُ الْمُدِّ مَعَ كُلِّ يَوْمٍ يَقْضِيهِ ( أَوْ بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ مُضِيِّ كُلِّ يَوْمٍ، أَوْ بَعْدَ فَرَاغِ أَيَّامِ الْقَضَاءِ يُخْرِجُ جَمِيعَ الْأَمْدَادِ، فَإِنْ أَطْعَمَ بَعْدَ الْوُجُوبِ بِدُخُولِ رَمَضَانَ الثَّانِي وَقَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الْقَضَاءِ أَجْزَأَ وَخَالَفَ الْمَنْدُوبَ. انتهى بحذف قليل .
ثم إن كفارة التأخير إنما تجب على من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان التالي مع تمكنه من القضاء، فعند ذلك وجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، بأن يدفع له مدا من الطعام الذي يغلب اقتياته بالبلد كفارة عن التفريط في القضاء، والمد بالوزن الحالي يساوي:750، جراما تقريبا من الأرز.
وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 93960، والفتوى رقم: 69956.
والله أعلم.