عنوان الفتوى : الاستنجاء قبل غسل الجنابة هل يجزئ عن غسل الدبر
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت غسلت الدبر بنية غسل الجنابة، فهذا مجزئ ولا يلزمك غسله مرة أخرى أثناء الغسل، أما إذا لم تنو غسل الجنابة عند استنجائك، فلا بد من غسل الدبر مرة أخرى، جاء في شرح الخرشي لمختصر خليل متحدثا عن غسل الجنابة: ثم يغسل ذلك المحل ـ فرجا، أو غيره ـ بنية غسل الجنابة، ليأمن من نقض الوضوء بمس ذكره بعد ذلك، وإن لم ينو رفع الجنابة عند غسل فرجه، فلا بد من غسله ثانيا، ليعم جسده، وكثير من الناس لا يتفطن لذلك فينوي بعد غسل فرجه ثم لا يمسه حفظا للوضوء فيؤدي لبطلان الغسل، لعرو غسل الفرج عن نية. انتهى
وقال الحطاب في مواهب الجليل: واعلم أن الوجه الأكمل أن يغسل مواضع الأذى، ثم يغسل تلك المواضع بنية غسل الجنابة، قال اللخمي في تبصرته: ويبدأ الجنب بغسل مواضع الأذى ثم يغسل تلك المواضع بنية الغسل من الجنابة، وإن نوى ذلك في حين إزالة النجاسة وغسل غسلا واحدا أجزأه. انتهى.
ولم نفهم مقصود السائل: بمصفاط الأذنين ـ لكن نقول: إن الأذنين في الغسل يجب غسل ظاهرهما وباطنهما ويجزئ إمرار الماء على ثقب الأذن دون صب الماء داخلها، وقد ذكرنا تفاصيل كلام أهل العلم في المسألة وذلك في الفتوى رقم:0.
والله أعلم.