عنوان الفتوى : هل يجوز للزوجة لو أساء زوجها معاملتها أن تمتنع منه حتى يرضيها بهدية أو مبلغ من المال ؟
ما حكم لعن الزوج لزوجته ؟ ، أو قوله لها : أنت نجسة كالكلب ؟ وهل في هذه الحالات إذا منعت الزوجة نفسها من زوجها حتى يرضيها بمبلغ من المال ، أو هدية ، ليتأدب ، هل يلحقها إثم ؟ أو الانفصال في هذه الحالة أفضل ، حتى لا آثم بمنع نفسي عنه ؟
الحمد لله
أولا :
تجب معاشرة الزوجة بالمعروف ، ومعاملتها معاملة حسنة ، ولا يجوز إهانتها وسبها
ولعنها ، ووصفها بأنها نجسة كالكلب ونحو ذلك من فحش القول ؛ بل هذا محرم منه أن
يأتيه للناس جميعا ؛ فكيف بامرأته التي أمر بالقيام عليها ، وإحسان عشرتها؟
وينظر جواب السؤال رقم : (106420) .
ثانيا :
إذا أساء الزوج معاملة زوجته ، وأفحش لها في القول ، واعتاد سبها أو لعنها ،
فالمشروع له أن تجتهد في إصلاح ما بينهما ، قدر طاقتها ، فإن لم ينصلح شأنه ، ولم
يتغير خلقه ، ولم تقدر على الصبر على أذاه ، وسوء عشرته : جاز لها أن تطلب الطلاق
منه أو الخلع ؛ لحصول الضرر وسوء العشرة .
وينظر جواب السؤال رقم : (101912).
ثالثا :
تقدم في جواب السؤال رقم : (79142) أن
الإهانة ضرر معنوي ، وهذا النوع من الضرر لا يجوز أخذ تعويض مالي مقابله ، وعلى هذا
عامة العلماء .
ولكن إذا أساء الرجل معاملة
زوجته بالسب أو الضرب وكثر منه ذلك ، فطالبته بهدية ، أو عطية من مال وغيره ، على
سبيل الإدلال ، وبقصد إصلاح حاله وتأديبه ، وغلب على ظنها أن لذلك أثره في إصلاحه ،
ومنعه من الكلام الفاحش وسوء المعاملة ، لا على سبيل الإلزام : فلا يظهر حرج منه ،
إن شاء الله .
فإن طلبت ذلك منه فامتنع فلا يحق لها إلزامه به لما تقدم ، ولا يجوز لها الامتناع
منه ، ومنعه من حقه في فراشها ، لأجل ما كان من سوء عشرته ، فإن تعديه ، لا يقابل
بمنعه حقه ، وظلمه هو الآخر .
لكن إن لم يقم الزوج لزوجته عشرتها بالمعروف ، ولم تصبر هي على أذاه لها : فلها أن
تفارقه بالمعروف ، لكن مثل هذه الأمور الكبار : ينبغي توسيط العقلاء المخلصون في
النصيحة من أهله وأهلها ، فلعلهم أن يصلحوا بينهما ، ويقيموا العشرة بينهما
بالمعروف .
وينظر جواب السؤال رقم : (151915) .
والله تعالى أعلم .