عنوان الفتوى : إذا لعن أحد الزوجين الآخر لم يقع بذلك طلاق أو تحريم
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
ما هي صفة الرجل إذا لعن زوجته أو الزوجة إذا لعنت زوجها ، هل أحد منهم يحرم على الثاني من ناحية الزواج ؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله
"لا يحرم كل منهما على الآخر بلعنه ، ولا يقع بذلك طلاق ، ولكن لعنه إياها ولعنها
إياه من كبائر الذنوب فيجب عليهما أن يتوبا ويستغفرا الله مما حصل منهما ويستسمح كل
من لعنه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"
انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
.
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد
الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية
والإفتاء" (26/62) .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |