عنوان الفتوى : حكم أخذ الشريك أجرة نظير الإدارة أو أي عمل آخر يقوم به في المشروع
أشارك شخصين في حضانة: أنا بالمجهود، وهما برأس المال فقط، مع العلم بأنني من قام بشراء مستلزمات المكان، وقام بتجهيزه إلى أن أصبح قائما. وأنا من يدير المكان. فهل يجوز لي أن آخذ مقابل نظير الإدارة مع نسبة من الربح، مع العلم بأنه قد تم سداد رأس المال للشركاء خلال أول سنة للمشروع؟ وهل يجوز لي أن آخذ راتبا إذا قمت بالتدريس مع الإدارة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي سؤالك غموض، حيث ذكرت أنك تشاركين بعملك فقط. ثم ذكرت أنك اشتريت تجيهزات المحل ومستلزمات المكان، وهذا رأس مال. وبناء عليه لا تكونين مشاركة بالعمل فقط، بل بالعمل والمال أيضا.
وبسبب هذا الغموض فإنه لا يمكننا الحكم على المعاملة ما لم تبين لنا حقيقة ما تم بينك وبين صاحبيك. وهل اتفقت معهما على أن يدفع كل منهما مبلغا معلوما وتدفعي أنت مثله، لكن تشتري بالمبلغ تجهيزات المحل ويستثمر مبلغهما فيه.
إذا كان كذلك، فتكون شراكة، ويوزع الربح حسب الاتفاق. ولمن يعمل طلب راتب مقابل اختصاصه بالعمل دون شريكه، وفي بيان ذلك وبيان مسألة اختلاف رأس مال الشركاء انظري الفتوى رقم: 171317 .
أم إن المعاملة ليست كذلك، وعليه فلا يمكننا الحكم عليها ما لم يتم تصورها تصورا تاما، وقديما قيل: حسن السؤال نصف الجواب. والله أعلم.