عنوان الفتوى : ماهية الرشوة المحرمة

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أملك شركة لتنظيم المعارض في بلدي .. وفي الوزارة لا تتحرك المعاملات إلا بالرشوة .. أدفع للمسؤل فآخذ حقي .. أو لا أدفع فيتوقف المعرض عند أي مخالفات .. أو لا ينفذ طلب التأجيل في حالة رغبتي تأجيل المعرض .. وحتى تمديد أيام المعرض يجب أن أدفع .. بكل صراحة .. لم أدفع حتى الآن ..وطلباتي ترفض .. وغيري من المنافسين يأخذون كل ما يريدونه من الوزارة .. لأنهم يدفعون .. وهذا ما أوصاني به أحدهم .. المصيبة أن كل من في هذه الإدرة الحكومية والتي تتبع لها المعارض يأخذون الرشوة .. ما الحل .. أريد أن أستمر في السوق .. ولا أريد الحرام .. فهل أدفع وتستمر أعمالي أم أرفض وأحارب .. جزاكم الله كل خير

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كنت مستحقاً لهذه الخدمات التي تدفع في مقابلها عوضاً للسلطات، وليس غيرك أولى بها منك، فإنه لا حرج عليك في دفع مال لأجل ذلك، ولا يكون بالنسبة لك رشو، لأن الرشوة ما أعطي لإبطال حق أو إحقاق باطل، ولكنه رشوة بالنسبة للآخذ، وقد تقدمت التفاصيل عن هذا الموضوع في الفتاوى التالية: 4245 16626 9529 ، وإذا لم تكن مستحقاً أو كان غيرك أولى بذلك منك فإنها رشوة محرمة.

والله أعلم.