عنوان الفتوى : من دفع مالاً ليأخذ حق غيره فقد وقع في الحرام,
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... أما بعد:.إخواني رأيت قضية وأريد أن أستفسر عنها ألا وهي : شاب أراد أن يفتح مبسطا في سوق الخضرة ولكن جعلوه بالدور وقد ينتظر كثيرا الى أن يأتي دوره وقال له شخص ما : أعطني مالاً " مبلغاً معيناً " وأضع رقمك قبل الذين سبقوك ويأتي دورك بسرعة . فهل هذا جائز ؟ أم لا ؟ وهل تعتبر رشوة ؟ أم لا ؟ وهل على دافع المال شئ إذا عمل ذلك ؟ أريد منكم جواباً شافياً كافياً . وجزاكم الله خيراً
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما ذكره السائل من دفع مبلغ إلى من يقدم له طلبه أو رقمه على طلبات من سبقوه لأجل الحصول على مراده بسرعة هو عين الرشوة، لأن الرشوة عبارة عن دفع مالٍ من أجل إبطال حق، أو إحقاق باطل، ولا شك أن أسبقية من تقدموا حق لهم، فدفع مال لسلبهم ذلك الحق وإعطاؤه لمن جاء متأخراً عنهم يعد رشوة، وهي من أسوء أكل أموال الناس بالباطل، ومن كبائر الذنوب، وصاحبها مطرود من رحمة الله، ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى الإمام أحمد والأربعة وحسنه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله الراشي والمرتشي في الحكم. وأخرج الطبراني بسند جيد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: "الراشي والمرتشي في النار"، ودافع المال وآخذه سواء في الذنب والعقوبة، بل يستوي معهما الرائش، وهو الذي يمشي بينهما، فقد روى الإمام أحمد عن ثوبان قال: "لعن رسول الله الراشي والمرتشي والرائش".
والله أعلم.