عنوان الفتوى : التهرب من الضريبة بين المشروعية وعدمها
شيخنا الكريم، هنا في أوروبا الدولة تفرض ـ حسب القوانين الوضعية للدولة ـ أن يؤدي كل إنسان تقريبا الثلث من مدخوله الشهري أو ما يسمى بالضريبة على الدخل، وذلك إجباري، وسؤالي هنا كالتالي: ما هو حكم الشارع في من يحاول أن يسترجع هذه الأموال بشتى الوسائل والتحايل على الدولة، رغم أن هذا القانون الإجباري يكون بالتراضي وبالتوقيع على العقد بين الطرفين مسبقا؟ أفيدونا جزكم الله عنا خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالضرائب منها ما هو مشروع يجب الالتزام به ويحرم التحايل عليه، ومنها ما هو ظلم يجوز التحايل عليه والتهرب منه سواء أكان ذلك في بلاد الغرب أو في غيرها، فالمسلم يلتزم أحكام الإسلام أينما حلَّ وذهب، وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 179147.
فالضرائب غير المشروعة، لا حرج في التهرب منها، سواء كانت من قبل دولة كافرة أو مسلمة، لأنها ظلم، ورفع الظلم عن النفس بالتحايل يجوز، خصوصاً إذا لم يجد المظلوم سبيلا لدفع الظلم إلا به، أما إذا كانت الضرائب شرعية: فلا يجوز التحايل عليها مطلقاً، ولمعرفة الضرائب الشرعية التي يجب الوفاء بها، وضدها الذي يجوز التهرب منه، تراجع الفتوى رقم: 5107.
والله أعلم.