عنوان الفتوى : هل يشرع للمقيم في بلاد الغرب أن يتهرب من الضرائب
هل يجوز التنصل من أداء الضرائب في بلاد الغرب؟ و جزاكم الله خيرا يا فضيلة الشيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
الضرائب سواء كانت في بلاد الغرب أو في غيرها إن كانت مشروعة فيجب على المرء دفعها ويحرم عليه التحايل عليها، فالمسلم يلتزم أحكام الإسلام أينما حلَّ وذهب.
يقول الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار : فإن أحكام الشرع لازمة للمسلمين في أي مكان وجدوا، ودار الحرب ليست بناسخة للأحكام الشرعية أو لبعضها.
ويقول الشافعي في الأم : والحرام في دار الإسلام حرام في دار الكفر.
وانظر الفتوي رقم: 5107
وننبه السائل إلى أن ما يلتزمه المسلم في عقد الإقامة من الشروط المباحة يجب عليه الوفاء به لأن المسلم مطالب بالوفاء بالعهد وبما التزم من العقود المباحة، قال الله تعالى: وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً [الإسراء:34]، وقال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ [المائدة:1].
كما ينبغي للسلم أن يظهر دينه, ويتمسك به, ويستقيم عليه, ويتخلق بأخلاقه فدعوة الحال أبلغ وأشد تأثيرا من دعوة المقال . وخاصة في تلك البلاد.
والله أعلم.