عنوان الفتوى : المخول بحل التنازع في رؤية المحضون
امرأة طلقت من زوجها وعندهما طفل، وقد تنازلت عن حق الأمومة مقابل الطلاق، وأخذ الزوج الطفل وسافر خارج البلاد ومضى عليها 3 سنوات لم تر طفلها البالغ من العمر خمس سنوات، علما أن عمره حين حدوث الطلاق سنتان، وسؤالي: هل من حق الأب أن يحرم الأم من رؤية ابنها، لأنها تنازلت عنه؟ وهل الشرع يحلل له فعل ذلك، علما بأن الأم طالبت بأن ترى ابنها وقلبها يتقطع لعدم رؤيته؟ وإذا كان الشرع لا يبيح له ذلك، فهل من نصيحة لهذا الأب؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتنازل المرأة عن حضانة ولدها مقابل طلاقها محل خلاف بين العلماء، والجمهور على عدم صحة هذا الشرط، وراجعي الفتوى رقم: 72018.
لكن على أية حال، فإن من له الحضانة من الأبوين ليس من حقه منع الآخر من رؤية المحضون و زيارته، كما بيناه في الفتوى رقم: 95544.
وعند التنازع في رؤية المحضون يرفع الأمر للقاضي الشرعي ليلزم الممتنع وينظم الرؤية بالمعروف.
وننصح الأب أن يتقي الله ولا يحرم الأم من رؤية ولدها وليخش عقاب الله وليعلم أن عاقبة الظلم وخيمة وأن من لا يرحم الناس لا يرحمه الله.
والله أعلم.