عنوان الفتوى : هل يجزئ إطعام مسكينة وأولادها بعدد أيام الفدية في كفارة الصيام
جزيتم كل الخير على مجهوداتكم وزادكم الله علما إلى علمكم، أما سؤالي فكالآتي: علي فدية صيام رمضان، فهل يجوز أن أطعم مسكينة وأيتامها المساكين كل أسبوع حتى أستوفي الأيام التي تقضى بالفدية؟ أم يلزمني أن أطعم عن كل يوم مسكينا آخر؟ وهل السكر والزيت والشاي لهم حكم الطعام كالبر والأرز، لأنهم مما يحتاجه المسكين لإعداد الطعام في غالب الأحيان؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الفدية المذكورة للعجز عن الصيام لكبر أو مرض مزمن أو تفريط في قضاء رمضان، فيجزئك فيها إطعام تلك المسكينة وأيتامها بعدد أيام الفدية، ولا يلزمك تفريقها على عدد الأيام، لأن كل يوم عبادة مستقلة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 126248.
وما يحتاجه الطعام من الزيت والسكر والإدام.. فإخراجه حسن، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 111559.
أما إذا كان قصدك بالفدية كفارة تعمد الفطر في نهار رمضان: فهذه لا بد فيها من إطعام العدد ـ ستين مسكيناً ـ عند جمهور أهل العلم خلافاً لأبي حنيفة ـ رحمه الله ـ وانظر الفتوى رقم: 117108.
والله أعلم.