عنوان الفتوى : هل يجزئ إطعام مسكينة وأولادها بعدد أيام الفدية في كفارة الصيام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

جزيتم كل الخير على مجهوداتكم وزادكم الله علما إلى علمكم، أما سؤالي فكالآتي: علي فدية صيام رمضان، فهل يجوز أن أطعم مسكينة وأيتامها المساكين كل أسبوع حتى أستوفي الأيام التي تقضى بالفدية؟ أم يلزمني أن أطعم عن كل يوم مسكينا آخر؟ وهل السكر والزيت والشاي لهم حكم الطعام كالبر والأرز، لأنهم مما يحتاجه المسكين لإعداد الطعام في غالب الأحيان؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت الفدية المذكورة للعجز عن الصيام لكبر أو مرض مزمن أو تفريط في قضاء رمضان، فيجزئك فيها إطعام تلك المسكينة وأيتامها بعدد أيام الفدية، ولا يلزمك تفريقها على عدد الأيام، لأن كل يوم عبادة مستقلة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 126248.

وما يحتاجه الطعام من الزيت والسكر والإدام.. فإخراجه حسن، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 111559.

أما إذا كان قصدك بالفدية كفارة تعمد الفطر في نهار رمضان: فهذه لا بد فيها من إطعام العدد ـ ستين مسكيناً ـ عند جمهور أهل العلم خلافاً لأبي حنيفة ـ رحمه الله ـ وانظر الفتوى رقم: 117108

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كيفية تحديد المسؤولية في حوادث السير
حكم الدية والكفارة في إجهاض جنين عمره ستة أسابيع
أحكام سقوط الكفارات بالعجز
اختلاف الحكم على قتلى حوادث السير بحسب الواقع والملابسات
وفاة المريض بسبب تأخر إسعافه ظنًّا أنها وعكة عادية
تعدد الكفارة بتعدد القتلى
هل ينقطع تتابع من استمنى وهو يصوم شهرين متتابعين؟
كيفية تحديد المسؤولية في حوادث السير
حكم الدية والكفارة في إجهاض جنين عمره ستة أسابيع
أحكام سقوط الكفارات بالعجز
اختلاف الحكم على قتلى حوادث السير بحسب الواقع والملابسات
وفاة المريض بسبب تأخر إسعافه ظنًّا أنها وعكة عادية
تعدد الكفارة بتعدد القتلى
هل ينقطع تتابع من استمنى وهو يصوم شهرين متتابعين؟