عنوان الفتوى : الحلف بالطلاق آفة وطيش

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما هو حكم الحلف بالطلاق لتأكيد اليمين للناس وهل تحسب هذه على الشخص الحالف بذلك؟ وشكرا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأصل في الحلف أن يكون بالله تعالى أو بصفة من صفاته، وهذا ما جاء به القرآن، وهدي خير الأنام.
أما الحلف بغير ذلك فإنه لا يجوز، سواء بالطلاق أو غيره، ولتأكيد اليمين أو عدمه، قال ابن قدامة في المغني: ولا يجوز الحلف بغير الله تعالى وصفاته، نحو أن يحلف بأبيه، أو الكعبة أو صحابي أو إمام. قال الشافعي : أخشى أن يكون معصية. قال ابن عبد البر وهذا أصل مجمع عليه.
وقد روي في سنن الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من حلف بغير الله فقد أشرك "
وأما حكم الحلف بالطلاق، وهل يقع أو لا فقد سبق بالفتوى رقم:
1956 فلتراجعها.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت