عنوان الفتوى : تبييض البشرة بالحبوب أو الإبر بين الجواز والتحريم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم استعمال أو استخدام إبرة، أو حبوب التبييض؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن تبييض البشرة باستخدام إبرة، أو حبوب التبييض، لا يجوز إذا كان ذلك بغرض زيادة الحسن؛ لأنه يعتبر تغييراً لخلق الله؛ ففي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لعن الله الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله. رواه البخاري ومسلم.

وقد قطع الشيطان على نفسه عهداً بأمر من اتبعه من العباد بتغيير خلق الله؛ قال تعالى حاكياً ذلك عنه: وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ {النساء:119}. 

أما إذا كان التبييض لعلاج مرض، أو لإزالة عيب، فلا بأس به.

وقد سئل الشيخ محمد بن عثيمين- رحمه الله- عن استعمال بعض المراهم والأدهان التي تسهم في تبييض البشرة، وإزالة آثار حب الشباب كالندبات ونحوها.

فأجاب:  أما الأول فلا، أي لا تستعمل شيئاً يتغير به لون الجِلْد؛ لأن هذا أشد من الوشم الذي لُعنت فاعلته، وأما إزالة حب الشباب وما شابهها، فلا بأس؛ لأن هذه معالجة مرض، ومعالجة المرض لا بأس بها، فهناك فرق بين ما يُقصد به التجميل وبين ما يقصد به إزالة العيب، فالأول ليس بجائز إذا كان على وجه ثابت، والثاني جائز.

ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 6291 ، 7452 ، 123530 .
ويمكن للسائلة الاستغناء بكريمات التبييض، والتي لا يترتب عليها تغيير لون البشرة بصفة دائمة أو طويلة المدى، والتي تقدم جوازها كما في الفتويين: 19759، 57142 .
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
تخفيف الحواجب
علة تحريم تركيب الأظافر الصناعية
وضع المرأة المسكرا
رسم الحاجب لإخفاء عيب
أحكام لبس الرجل ما فيه حديد ونحاس وجلد
الصبغ المؤقت للحواجب بين الحرمة والجواز
نهي النساء عن جعل رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة
تخفيف الحواجب
علة تحريم تركيب الأظافر الصناعية
وضع المرأة المسكرا
رسم الحاجب لإخفاء عيب
أحكام لبس الرجل ما فيه حديد ونحاس وجلد
الصبغ المؤقت للحواجب بين الحرمة والجواز
نهي النساء عن جعل رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة