عنوان الفتوى : استعمال كريم التقشير مباح ما لم يسبب ضررا
ما حكم كريم التقشير إذا أريد باستخدامه إزالة الخلايا الميتة التي تسبب بثوراً وبقعاً سوداء فقط وليس تفتيح البشرة أو تغيير لون الخلقة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل في استخدام أنواع الدهانات الإباحة استناداً إلى القاعدة الجامعة: الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد ما يفيد التحريم.
فعلى هذا يجوز استخدام هذا الدهان لإزالة الخلايا الميتة التي تسبب بثوراً وبقعاً سوداء، لما في ذلك من المصلحة، فإذا ثبت تحقق ضرر أعظم في استخدامه، فيمنع إعمالاً لقاعدة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
ولا يضر تغييره للون البشرة، لأن تغيير خلق الله تعالى المنهي عنه إنما هو فيما يكون باقياً، أما ما لا يكون باقياً كالكحل والتزين به للنساء، فقد أجازه العلماء كمالك وغيره كما ذكر ذلك القرطبي في تفسيره.
مع أن وضع الكريم للغرض المذكور ليس من باب تغيير خلق الله، وإنما هو من باب العلاج، أو إزالة ما هو مشين، وهذا لا حرج فيه، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 1007.
والله أعلم.