عنوان الفتوى : حكم تقشير البشرة
ماحكم تقشير البشرة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمقصود بتقشير البشرة هو إزالة القشرة الخارجية للجلد، لعيب حادث في الجلد، أو ليبدو أكثر نضارة.
وتتم تلك العملية بمعالجات كيماوية، أو بالليزر، أو بالتقشير الميكانيكي بواسطة بعض الآلات الدقيقة.
وقد وردت السنة بالنهي عن تقشير الوجه، ففي المسند عن عائشة رضي الله عنها قالت: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم القاشرة والمقشورة، والواشمة والموشومة، والواصلة والمتصلة" قال الهيثمي رواه أحمد وفيه من لا أعرفه. والحديث وإن قيل في إسناده ما قيل فإن الأخذ بمادل عليه من التحريم هو مذهب أكثر أهل العلم لأن في التقشير تغييرا لخلق الله
والقاشرة هي التي تقشر وجه غيرها ليصفو وجهها، والمقشورة هي التي يقشر لها وجهها ليصفو لونه.
قال السفاريني في غذاء الألباب في شرح منظومة الأداب (1/273): قال ابن الجوزي: فظاهر هذه الأحاديث تحريم هذه الأشياء التي قد نهي عنها على كل حال، وقد أخذ بإطلاق ذلك ابن مسعود -على ما روينا- ويحتمل أن يحمل ذلك على أحد ثلاثة أشياء: إما أن يكون ذلك قد كان شعار الفاجرات، فيكنَّ المقصودات به، أو يكون مفعولاً للتدليس على الرجل فهذا لا يجوز، أو يكون يتضمن تغيير خلقة الله تعالى، كالوشم الذي يؤذي اليد ويؤلمها، ولا يكاد يستحسن، وربما أثر القشر في الجلد تحسنا في العاجل، ثم يتأذى به الجلد فيما بعد.
وإن كان بعض أرباب الجراحات التجميلية يقولون: إنه لا ضررفي التقشير، ولكن العبرة بما سبق من دليل، وما نقلنا من أقوال أهل العلم.
وقد يكون الشيء لا ضرر فيه، وينهى عنه لعلة أخرى، كالنهي عن الوصل مثلاً.
ولا حرج في إزالة كلف الوجه وتحسينه بغير التقشير، وبغير ما يضر بالوجه.
قال السفاريني: وأما الأدوية التي تزيل الكلف، وتحسن الوجه للزوج، فلا أرى بها بأساً. أ.هـ.
والله أعلم.