عنوان الفتوى : حكم استعمال آلة ضوئية لتغيير لون الجلد
هل يجوز للمسلمة أو المسلم استعمال آلة ضوئية لتغيير لون الجلد (بالألمانية Solarium)؟جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاستعمال آلة ضوئية لتغيير لون الجلد يتصور في حالتين: الأولى أن يكون بالشخص مرض من برص أو غيره يحتاج في علاجه إلى مثل هذا الدواء، فيجوز العلاج به بشرط ألا تكون له آثار جانبية أخطر من المرض نفسه.
الثانية: ألا يكون مرض، ولكن يقصد بذلك تغيير لون الجلد، فلا يجوز في هذه الحالة استعمال هذه الآلة ولا غيرها من الوسائل لهذا الغرض لأنه يعتبر تغييراً لخلق الله، وقد قال عبد الله بن مسعود "لعن الله الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله" رواه البخاري ومسلم ، وقد قطع الشيطان على نفسه عهداً بأمر من اتيعه من العباد بتغيير خلق الله ، قال تعالى حاكياً ذلك عنه: (ولآمرنهم فليغيرن خلق الله) [النساء: 119] والله أعلم.