عنوان الفتوى : مسألة رضاع الطفل من امرأة متزوجة ولبنها من زوجها الأول

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا رضع الطفل من المرضعة وهي تحت رجل ليس هو صاحب اللبن. هل سيكون زوجها الذي طلقها أبوه وليس هذا ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالطفل إذا رضع من امرأة متزوجة ولها لبن من زوجها الأول، فقد اختلف أهل العلم هل يكون ابنا من الرضاع للزوجين

معا أم يختص بالزوج الأول فقط؟ وللتعرف على حكم المسألة عند أصحاب المذاهب الأربعة راجع الفتوى رقم: 80500

مع التنبيه على أن الرضاع الذي يثبت به التحريم وينشر الحرمة، لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات في الحولين على

القول الراجح، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 52835

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
التحريم بالرضاع يختض بالرضيع دون إخوته وأخواته
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
التحريم بالرضاع يختض بالرضيع دون إخوته وأخواته