عنوان الفتوى : بذل المال للوسيط من أجل التوظيف بين الحل والحرمة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نص

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فبذل المال للوسيط من أجل التوظيف فيه تفصيل: فإن كان الوسيط يبذل جهداً في بحثه عن العمل، وتخليص إجراءته، ولا يبذل رشوة للمسؤولين، ولا يبطل بسعيه حقا، أو يحق باطلا،  فلا حرج عليه في أن يأخذ مالاً مقابل ذلك، وقد يكون ذلك على سبيل الجعالة، أو من قبيل الدلالة أو السمسرة، ويشترط أن يكون العمل الذي يسعى لتشغيلك فيه مباحاً، وأنت تملك القدرة على إنجازه على الوجه المطلوب.
وأما لو كان الواقع خلاف ذلك، بأن كنت غير مستحق للوظيفة التي يسعى الوسيط لك في الحصول عليها، وإنما سيبذل رشا للمسؤولين، أو يزور وثائق ونحو ذلك مما فيه إبطال حق، أو إحقاق باطل، فلا يجوز لك التعاون معه، ولا الرضا ببذل المال له من إخوانك. وكون ما بذل له من المبلغ لن يرده، لا يبيح الاستمرار في معاملة محرمة إن كانت كذلك.

وللفائدة يمكنك مراجعة الفتوى رقم : 116771 للوقوف على مزيد من التفصيل.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم أخذ المسعف مالا من المستشفى مقابل إحضاره المرضى إليها
التسويق بعمولة
حكم قيام الشركة بالوساطة بين العملاء والتجار في البيع بالتقسيط لقاء أجرة
التغيير في الفاتورة للحصول على عمولة
مسائل في العمولة
العمل في تسويق المنتجات على نسبة من الربح، ومقدار الربح الجائز
هل للوسيط حق حالَ طلب المعقّب إعادة تقييم العقار؟
حكم أخذ المسعف مالا من المستشفى مقابل إحضاره المرضى إليها
التسويق بعمولة
حكم قيام الشركة بالوساطة بين العملاء والتجار في البيع بالتقسيط لقاء أجرة
التغيير في الفاتورة للحصول على عمولة
مسائل في العمولة
العمل في تسويق المنتجات على نسبة من الربح، ومقدار الربح الجائز
هل للوسيط حق حالَ طلب المعقّب إعادة تقييم العقار؟