عنوان الفتوى : ما يشترط لجواز أخذ العمولة
أسأل أن زوجي يعمل في الخارج وجاءت له فرصة لتشغيل شباب معه من بلدنا ويريد أن يتقاضى مبلغا مقابل ذلك فهو يبحث لهم عن العمل ويخلص الأوراق فهل هذا حلال أرجو الرد السريع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان زوجك بذل جهداً في بحثه عن العمل وتخليص الأوراق فلا حرج عليه في أن يأخذ مالاً مقابل ذلك، وقد يكون ذلك على سبيل الجعالة أو من قبيل الدلالة أو السمسرة، ويشترط أن يكون المال معلوماً والعمل الذي يسعى لتشغيل هؤلاء الشباب فيه مباحاً.
وقد سبق في فتوانا رقم: 56730، ورقم : 70183 بيان جواز أخذ العمولة مقابلة الوساطة في التوظيف بين العمال وجهات العمل المختلفة، بشرط أن تكون الوساطة على عمل مباح شرعاً، وأن تكون الأجرة معلومة.
والجعالة إن كانت على عمل مباح فهي مباحة، ويشترط لصحة هذا العقد العلم بمقدار الجعل (المكافأة )، كما سبق في فتوانا رقم: 32085.
والأصل في السمسرة أنها مشروعة إذا كان متعلقها مشروعاً، وممنوعة إذا تعلقت بأمر ممنوع، ولك أن تراجعي في حكم السمسرة الفتوى رقم: 26122.
علماً بأنه لا يجوز أخذ المال مقابل التأشيرة أو الفيزا إذا لم يكن هناك عمل أو جهد لأن ذلك يدخل في ثمن الجاه، وقد منعه كثير من أهل العلم. وسبق بيان ذلك في الفتويين رقم: 4714 ، 79659.
والله أعلم.