عنوان الفتوى : حكم أخذ جهة العمل من العامل شيئاً مقابل توظيفه
أنا أعمل في شركة مقاولات عامة وبسبب نوع عمل الشركة فإنها دائماً في حاجة إلى الأيدي العاملة وقد طلبت الشركة مني تأمين عدد من العمال والموظفين لإحدى المشاريع الكبيرة وكالعادة تقدمت عدة شركات التي تعمل كوسيط في تأمين الأيدي العاملة من هذه الدول الهند باكستان بنجلادش نيبال الفلبين وغيرها ومن الأديان المختلفة ( مسلم، مسيحي، بوذي ....الخ). ولتأمين العمل المناسب لهذة العمالة يقوم العامل منهم بدفع مبلغ ما لهذه الشركة التي تقوم بدفع مصاريف تذكرته وتأشيرة العمل وغيرها بالإضافة إلى أرباحها من هذا المبلغ المأخوذ من المتقدم للعمل والذي سوف يعمل مباشرة مع الشركة الطالبة وليس مع الشركة الوسيطة وبسبب وجودي في هذه الشركة ومركز يمكنني من أخذ القرار في اختيار الشركة الوسيطة والعرض المناسب وأيضاً تأمين كل ما يحتاجه العامل من سكن مناسب وأكل ومواصلات وطبابة وأماكن ترفيهية من تلفاز وسباحة رياضة ومطعم مجاني لكل جنسية وغيرها من البدلات الأخرى والتي هي ودائماً أحاول أن تكون من المستوى الذي يمنح العامل الراحة و الاستقرار و الاستطاعة على التوفير من معاشه الشهري بحيث لا يحتاج لدفع أية مصاريف سكن أو أكل أو تنقلات أو غيرها وهذا ما نحاول تأمينه رأفة بهؤلاء العمال حيث إنهم وحسب دراسة قمنا بها في السوق لا يحصلون على ما نقدمه لهم في معظم الشركات الأخرى ولا حتى 10% وأيضاً في بعض الأحيان حتى معاشاتهم الشهرية لا تدفعها إلاّ كل 3 أو 4 أشهر وهذا ما يدفع العمال للتحويل عندنا ناهيك عن بدل الوقت الإضافي و الذي ندفعه لهم وأيضا بخلاف باقي الشركات الأخرى باختصار إنني أفاوض شركتي دائما بوجوب المحافظة على المستوى المعيشي الجيد للعامل أو الموظف عندنا ومحاوله تطويره أيضاً، بصفتي مديرا للمشاريع و مشرفا مباشرا على العمال ولعلمها بما نقدمه من مستوى فقد قامت الشركة الوسيط بعرضها علينا كشركة جزء يساوي 20% من المبلغ المدفوع من هؤلاء العمال إلى مكاتبها التوظيفية في الدول المذكورة أعلاه مقابل تأمين عمل لهم ولكن الشركة رفضت ذلك مباشرة لأن ذلك لا يمكن إدخاله في الحسابات الطبيعية للشركة بحكمها شركة مقاولات وليست توظيفا وبقي العرض ساريا لي كفرد مباشرة مع الوسيط دون الشركة .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع من إنشاء شركة تقوم بالوساطة بين العمال وجهات العمل المختلفة ، ويحق لشركات الوساطة هذه أن تأخذ عمولة من العامل وجهة العمل ، بشرط أن تكون الوساطة على عمل مباح شرعاً، وأن تكون الأجرة معلومة ، وانظر للمزيد الفتوى رقم : 56730 .
هذا وإذا جاز لشركة الوساطة أن تأخذ من العامل عموله مقابل دلالته على وظيفة، فلا يحق للجهة التي سيعمل فيها العامل أن تأخذ منه شيئاً مقابل توظيفه إذ لا وجه لهذا الأخذ إلا في حالة واحدة وهي أن تقوم الشركة بدفع نفقات فيزة أو تذكرة ونحو ذلك مما لا يدخل في مرتب العامل، فلها أن تعود على العامل بما أنفقته عليه في هذه الصورة شريطة أن لا يكون هناك اتفاق أن هذه الأشياء من ضمن مرتب العامل ، وإذا كان لا يجوز للشركة أخذ عمولة حسب ما تقدم ، فلا يجوز لك من باب أولى أن تأخذ عمولة من العامل أو من الشركة الوسيطة لأنك إذ تقوم بما ذكرت في معرض السؤال تقوم بعمل واجب عليك فأخذك عمولة عليه يعد رشوة محرمة ، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 60670 ، وإذا أردت أن تنشئ شركة توظيف خاصة بك فلا مانع أن تتعامل مع الشركة التي تعمل بها شريطة أن لا يكون منك محاباة لهذه الشركة التي تعتزم إنشاءها على حساب عملك كمدير للمشاريع ومشرف على العمال .
والله أعلم .