عنوان الفتوى : لا حرج على المطلقة أن تأخذ ما تنازل عنه الزوج طواعية
الموضوع باختصار: تزوجت امرأة ثم طلقتها لطلبها، وذلك أني لم أفض بكارتها، وكانت مدة زواجنا سنة، ومكثت معها أول شهر من الزواج، وتركتها وسافرت وتركتها مدة عشرة أشهر ، وبدأت المشاكل عندما عدت ولم تستجب لي في اضجاعها، ثم طلبت الطلاق وتركت لها كل شيء، هل هذا من حقها، علمًا أني تزوجت مرة ثانية والحمد لله أنا بخير وأنجبت وسعيد مع زوجتي،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه المرأة تعتبر ناشزا وقد تقدم تعريف النشوز وعلاجه في الفتوى رقم:
1103.
لأن امتناع المرأة من فراش زوجها من أعظم مظاهر النشوز ثم يضاف إلى ذلك طلبها الطلاق. وقد ثبت من حديث ثوبان رضي الله عنه، أنه صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أصحاب السنن وقال الترمذي حديث حسن.
وقد كان من حق الزوج أن يمسك عصمتها حتى تفتدي منه، ولكن ما دام قد تنازل عن حقه وطلق بلا عوض فلا يلزم المرأة حينئذ شيء إلا التوبة والاستغفار.
والله أعلم.