عنوان الفتوى : حكم إعطاء الزكاة من التركة لأحد الورثة
هل تجوز زكاة المحصول على أحد الورثة علما بأنه من غيرعمل وأن الورثة لم يقسموا التركة وغير معروف متى يقومون بتقسيمها؟ وبارك الله فيكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يخلو حال المال الذي ذكرتم من واحد من أمرين:
الأول: أن تكون الزكاة وجبت فيه قبل موت الميت فلا يعطى أحد أبنائه منها، لاتفاق العلماء على منع إعطاء زكاة الآباء للأبناء.
الثاني: أن تكون الزكاة وجبت في المال بعد موت الميت وقبل القسم -كما ذكرتم- فهذا لا تجب الزكاة فيه على واحد منكم حتى يكون لكل واحد منكم نصاباً كاملاً عند جمهور العلماء.
وعلى هذا، فإذا تقررت الزكاة فلا مانع من إعطاء الأخ المذكور من الزكاة إن كان ممن ذكروا في الآية:إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60].
والله أعلم.