عنوان الفتوى : أحكام الأخذ من شعر المحرم
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
لي خالة وأثناء ما كنا على جبل عرفات في الحج الأخير قامت امرأة بقص جزء من شعر خالتي ، وعند رجوعنا إلى الوطن(الأردن) أخبرتني خالتي بما حصل معها،علما بأن خالتي امرأة كبيرة بالسن وأمية،أرجو إعلامي بما يتوجب عليها وشكرا.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذه شعره إلا من عذر.
فإن كانت خالتك أُخذ من شعرها وهي مكرهة أو نائمة فلا إثم عليها ولا فدية.
وهذا هو مذهب الحنابلة وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر وأحد قولي الشافعي، وإن كانت أخذ من شعرها بعلمها وإذنها فمذهب جمهور العلماء أنها تجب عليها الفدية سواء كانت عالمة بحكم ذلك أو جاهلة، والفدية ترسل إلى فقراء الحرم، لكن الراجح أنه لا فدية عليها إن كانت جاهلة بالحكم كما هو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وآخرين.
والله أعلم.