عنوان الفتوى : حكم مشاركة مكتسب المال من القمار
أمتلك قطعة أرض، وأريد إقامة مشروع عليها، ودخل معي أربعة شركاء كل منهم بسهم قيمته 100000 وأحد الشركاء دخله من القمار. فهل يجوز لي إشراكه معي حتى أكفه عن الحرام، ويكون له مصدر رزق من الحلال أم إن هذا يؤثر على ربحي، وعلى رزق أولادي؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان دخل هذا الشخص متمحضا من القمار، فإن ما بيده من مال إنما هو مال حرام، لا يملكه، ويجب عليه أن يبادر إلى صرفه في وجوه البر، ومصالح المسلمين العامة، أو يدفعه إلى الفقراء. وعليك نصيحته بالتوبة من القمار فورا، وصرف ما كسبه من القمار فيما تقدم، وإذا تاب وأناب، وكان فقيرا، فلا بأس أن يأخذ من هذا المال قدر ما يكون له رأس مال يتجر به بنفسه، أو يشاركك به في عمل مباح.
وراجع في حكم نوع الشركة التي ذكرت في السؤال الفتوى رقم:129942، ورقم: 187123.
والله أعلم.