عنوان الفتوى : العمل بقول من يرى عدم وقوع الطلاق في الحيض
زوجي طلقني الطلقة الثالثة وأنا في وقت الحيض، وأنا أعلم أنه يوجد اختلاف بين الأئمة الأربعة، وبين الإمام ابن تيميه -رحمه الله- وبعض العلماء. هل علي إثم لو اخترت أيسرهما لإنقاذ البيت والأسرة، واعتبارنا بأن هذه الطلقة غير واقعة كما أفتانا الإمام ابن تيمية، ورجعت إلى زوجي؟ أريد الحل؛ لأني أخاف معصية الله، وأرى أن الله قال إن الدين يسر لا عسر، ويسروا ولا تعسروا. أريد منكم نصيحتي ماذا أفعل؟ وهل لو اتبعت فتوى الإمام ابن تيميه يكون علي ذنب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق في الحيض، أو الطهر الذي حصل فيه جماع، طلاق بدعي محرم، لكنه واقع عند أكثر أهل العلم، وهذا هو المفتى به عندنا؛ وانظري الفتوى رقم: 5584.
لكن لا مانع من العمل بقول من يرى عدم وقوع الطلاق البدعي من أهل العلم، إذا كان مبنيا على اعتقاد رجحانه، فإنه لا حرج على من يعمل بقول عالم ثقة ما دام مطمئنا إلى قوله وليس متبعا لهواه، أو متلقطا للرخص؛ وانظري التفصيل في الفتاوى أرقام: 5583، 12347، 35277.
والذي ننصح به أن تعرض المسألة على المحكمة الشرعية، أو على أهل العلم الموثوقين في بلدكم، وتعملوا بما تقضي به المحكمة، أو يفتيكم به أهل العلم.
والله أعلم.