عنوان الفتوى : ما الحكم فيمن حلف على المصحف ، وهو على غير طهارة ؟
هل القسم ثلاث مرات على المصحف من الخارج صحيح ، أم غير مقبول ؟ مع العلم أنني مجبورة ، وأنني على غير طهارة .
الحمد لله
أولاً :
لا يشترط لصحة اليمين أن يضع الحالف يده على المصحف ، أو أن يقسم ثلاثاً ، فلو حلف
بالله مرة واحدة ، دون أن يضع يده على المصحف : صحت يمينه ، وكفاه ذلك .
قال ابن قدامه رحمه الله : "
قال ابن المنذر : لم نجد أحدا يوجب اليمين بالمصحف . وقال الشافعي : رأيتهم يؤكدون
بالمصحف , ورأيت ابن مازن , وهو قاض بصنعاء , يغلظ اليمين بالمصحف . قال أصحابه :
فيغلظ عليه بإحضار المصحف ; لأنه يشتمل على كلام الله تعالى وأسمائه . وهذا زيادة
على ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليمين , وفعله الخلفاء الراشدون
وقضاتهم , من غير دليل ولا حجة يستند إليها , ولا يترك فعل رسول الله صلى الله عليه
وسلم وأصحابه لفعل ابن مازن ولا غيره " انتهى من " المغني " (10/214) .
وجاء في " فتاوى اللجنة
الدائمة - المجموعة الأولى " (23/48) : في كثير من القضايا يحلف الرجل بوضع يده على
المصحف ، فهل هذه الطريقة صحيحة ، أم يكتفي بالحلف أن يلفظ : والله ؟
فأجابت : " يكفي أن يحلف
الإنسان بالله دون أن يضع يده على المصحف " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه
الله :
" الحلف وهو اليمين والقسم : لا يجوز إلا بالله تعالى أو صفة من صفاته ...، وإذا
حلف بالله سبحانه وتعالى : فإنه لا حاجة إلى أن يأتي بالمصحف ؛ ليحلف عليه ، فالحلف
على المصحف أمر لم يكن عند السلف الصالح ، لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
ولا في عهد الصحابة ، حتى بعد تدوين المصحف لم يكونوا يحلفون على المصحف ، بل يحلف
الإنسان بالله سبحانه وتعالى بدون أن يكون ذلك على المصحف " .
انتهى من " فتاوى نور على الدرب لابن عثيمين " .
وينظر جواب السؤال رقم : (98194)
.
ثانياً :
لا حرج على الشخص أن يحلف على المصحف ، إذا طُلب منه ذلك .
جاء في " قرار مجمع الفقه الإسلامي " : " وضع الحالف يده عند القسم على المصحف ،
ليس بلازم لصحة القسم ، لكن يجوز ، إذا رآه الحاكم ، لتغليظ اليمين ؛ ليتهيب الحالف
من الكذب " انتهى .
لكن يشترط لمن أراد أن يمس
المصحف حال الحلف ، أن يكون على طهارة .
فإن كان الحلف بدون مس ، بأن حلف الشخص أمام المصحف ، وأشار إليه ، لكن دون مسٍ له
، فهذا لا محذور فيه ، ولا يلزم الطهارة للإشارة إلى المصحف ، أو الحلف عليه من غير
مس .
ويرخص له في ذلك ـ أيضا ـ : إذا حمله بحامل المصحف ، أو حائل ، أو نحو ذلك : فلا
بأس به ، إن شاء الله ، لا سيما إذا احتاج إلى ذلك ، أو ضاق عليه الحال ، أو كان
الشخص في حال يضطره إلى ذلك ، أو خشي من سوء الظن به ، أو قالة السوء عليه ، فدفع
ذلك عنه : فنرجو ألا يكون به بأس ، إن شاء الله .
والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري |
---|
ما الحكم فيمن حلف على المصحف ، وهو على غير طهارة ؟ |