عنوان الفتوى : إحسان الابن لزوجة أبيه المطلقة من بر والده

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهوالدي تزوج امرأة منذ أربعين سنة مضت ثم طلقها ثم تزوج والدتي وأنا الآن عمري خمسة وثلاثون سنة علما بأن هذه الزوجة المطلقة على قيد الحياة ولم أرها إلى الآن هل تعتبر هذه المرأة من صلة الأرحام؟ وهل أتحمل أي ذنب على عدم رؤيتها؟ وما حقها علي؟جزاك الله خير الجزاء.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المرأة المذكورة لا تعتبر لك من ذوي الأرحام لمجرد زواج أبيك منها، إلا إذا كانت لك بها قرابة، سواء من جهة الأب أو الأم، فإن كانت القرابة حاصلة، فهي من ذوي الأرحام، وإلا فليست بذات رحم لك.
إلا أنه ينبغي لك البر بها والإحسان إليها، لأنها كانت من أحباء أبيك، وذلك لما رواه مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي..".
ولبيان الأرحام التي تجب صلتها، والتفصيل في ذلك راجع الفتوى رقم: 11449.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حضور مناسبة فيها موسيقى تجنبًا لقطيعة الرحم
ينبغي حمل تصرفات الوالدين على أفضل المحامل
قطيعة العم كقطيعة الأب
وجوب صلة الوالدين بما لا يحصل منه ضرر على الولد
ترك زيارة الأهل خوف الأذى
لا طاعة للأم في قطيعة زوجة الأب
الواجب على ورثة من أعان غيره على فتح حساب ربوي
حضور مناسبة فيها موسيقى تجنبًا لقطيعة الرحم
ينبغي حمل تصرفات الوالدين على أفضل المحامل
قطيعة العم كقطيعة الأب
وجوب صلة الوالدين بما لا يحصل منه ضرر على الولد
ترك زيارة الأهل خوف الأذى
لا طاعة للأم في قطيعة زوجة الأب
الواجب على ورثة من أعان غيره على فتح حساب ربوي