عنوان الفتوى : الوصية للوارث لا تمضي إلا برضا الورثة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
أبي وزع أملاكه وسجل الأراضي للأبناء، وسجل للبنات مبلغا من المال ولم نأخذه، وقيمة الأراضي تزيد وقيمة المال تقل واشترط أن لا نأخذ المال إلا بعد وفاته هو وأمي، فهل ما يأخذه إخوتي حلال، مع العلم أنهم الذين أشاروا عليه بذلك، والمبلغ أقل من نصيبنا الشرعي؟.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فما فعله أبوكم يعتبر وصية لوارث طالما أنه اشترط القبض بعد الممات, والوصية للوارث لا تمضي إلا برضا الورثة على ما فصلناه في الفتويين رقم: 170967، ورقم: 121878.
فإذا توفي الموصي رُدّ الأمر إلى الورثة، فإن رضوا بإمضائه مضى وحل لكل واحد منكم أخذ ما أوصى به والدكم, وإن لم يرضوا قسمت كل التركة بينهم القسمة الشرعية، وصارت الوصية باطلة.
والله أعلم.