عنوان الفتوى : حدود التصرف في مال من فقدت عقلها
بارك الله فيكم على هذا الموقع المبارك, وجزاكم الله كل خير. جدتي – شفاها الله - مصابة بالزهايمر منذ أكثر من عشر سنوات, وهي طريحة الفراش لا تعلم شيئًا, وجدتي لها خمسة أولاد - ثلاثة أبناء وبنتان - وخالي غير المتزوج قام بالحجر عليها بموافقة جميع إخوانه نظرًا لأنه هو الباقي معها في البيت الذي يهتم بها, وجدتي ورثت نصيبًا من بيع بيت عائلتها الكبيرة - أي أن بيت أهل الجدة قد بيع, وجدتي لها نصيب من مال ذلك البيت - فهل يجوز لأولادها التصرف بالمال؟ وهل الحجر على جدتي يسمح لخالي أن يتصرف بهذا المال ويتولى قسمته على الورثة؟ وهل يجوز أن يستعمل المال في شراء لوازم لجدتي وحاجيات لها, والصدقة عنها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخلاصة الحكم: أنه إذا كانت هذه الجدة فعلًا مصابة بهذا الداء, بحيث بلغت فقد الذاكرة: فإن مالها محجور في يد وكيلها, لا يقبل منها فيه تصرف، وملكها له باق طالما بقيت حياتها, لا تجوز قسمته على الورثة, ولا التصرف فيه؛ بل يحبس حتى تشفى من مرضها فيعود إليها، أو تموت فينتقل لورثتها تركة مقسومة بكتاب الله تعالى.
ولهذا الوكيل أن يصرف على هذه الجدة من هذا المال قدر ما تحتاجه في مؤنة نفقتها, أو علاجها, أو غير ذلك من لوازمها وحاجياتها، وله أن يتصرف فيه بالبيع أو بالشراء على مقتضى ما تمليه المصلحة.
أما التبرع به والصدقة التطوعية: فلا.
وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 51030 - 127677 - 94413.
والله أعلم.