عنوان الفتوى : وكيل البيع لا يشتري لنفسه بدون إذن موكله

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عمتي لديها قطعة أرض مجاورة لقطعة أرض لي وباعت أرضها كلها إلا 10 أمتار بمبلغ 1900 جنيه مصري، وطلبت مني أن أضم 10 أمتار المتبقية إلى أرضي على أن أعطيها ثمنها في حال بيع الأرض، وبعد حوالي 3 سنوات قررت بناءها لا بيعها، فكيف أعطي عمتي ثمن 10 أمتار؟ وهل بالسعر الذي باعت به ـ وهو 1900 جنيه؟ أم بالسعر الجديد في السوق؟ علما بأن بعض الناس قالوا لي ليس لك ذنب فأنت تعتبر أمينا على الأرض تردها بثمنها القديم، أرجوكم سرعة الإجابة، لأن الأمر جلل، وجزاكم الله عنا كل الخير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ارتباط بين الثمن الذي باعت به هذه المرأة ما سبق أن باعت من أرضها وبين سعر هذه الأمتار المتبقية في يدها ووكلتك في بيعها مع أرضك ـ كما تبادر من السؤال ـ والوجه الصحيح في هذه المسألة أنك إذا أردت أن تشتري هذه الأمتار منها  فعليك إخبارها والتراضي معها على ثمن تتفقان عليه، ولا يصلح أن تشتريها لنفسك دون إذنها، لأنك وكيل عنها في البيع  ووكيل البيع لا يجوز له أن يشتري لنفسه مما وكل عليه إلا بإذن موكله، لتنافي غرضي الاستقصاء لموكله، والاسترخاص لنفسه، وراجع لهذه المعاني الفتويين التاليتين: 25424، 74058

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟