عنوان الفتوى : حضُُّ النبي على الملاعبة ليس منه ما يخل بالفطرة السليمة
ما حكم لعق الزوجة لفرج الزوج والعكسوهل هذا من المداعبة التي حث الرسول صلى الله عليه وسلم، عليها ((0000 تداعبها وتداعبك00000))
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في مداعبة الزوجة لقضيب زوجها، وقد سبق الإجابة عليه في الفتوى رقم:
2798.
لكن ذلك لا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه: أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك. رواه البخاري ومسلم.
وجاء في رواية للبخاري : وتضاحكها وتضاحكك. لكن لا نعلم رواية للحديث بلفظ: تداعبها وتداعبك بالدال، وإنما هي بالذال، قال ابن حجر : ووقع في رواية لأبي عبيدة "تذاعبها وتذاعبك" بالذال المعجمة بدل اللام. انتهى
والمراد من الكل: الملاعبة والمضاحكة، وجاء في رواية في الصحيحين: مالك وللعذارى ولِعابها. بكسر اللام، قال ابن حجر : وهو مصدر من الملاعبة أيضاً يقال: لاعب لعابا وملاعبة.
ووقع في رواية المستملي بضم اللام: والمراد به: الريق، وفيه إشارة إلى مص لسانها ورشف شفتيها، وذلك يقع عند الملاعبة والتقبيل، وليس هو ببعيد. كما قال القرطبي . انتهى
أما اللعق، وما جرى مجراه فهو أبعد ما يكون عن الفطرة السليمة، وراجع الفتوى رقم:
2146.
والله أعلم.