عنوان الفتوى : حكم كراهية قول (الله المستعان) لأسلوب استعمالها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أسلوبي عندما لا أجد ما أقوله أو لا أجد تعليقًا أقوله خلال نقاش معين أن أقول: (الله المستعان) فعندما لا أريد التعليق على موضوع معين أقولها - وهي مفيدة جدًّا - وفي أحد المرات سألتني أختي عن موضوع معين كيف تخرج منه؟ فقلت لها: أن تقولي مثلًا: (الله المستعان) فقال أخي الأصغر ما معناه إنه لا يحب هذه الكلمة! لأني أُكثِر منها, ولم تكن نيته أنه لا يحب هذه الكلمة بذاتها, بل كانت نيته أنه لا يحب هذا الأسلوب, فهل عليّ إثم إن اتبعت هذا الأسلوب إذا أردت أن لا أعلق وأبدي رأيي على أحد المواضيع؟ وهل دخل أخي الأصغر في أحد المحاذير بكلامه ذلك - جزاكم الله خيرًا -؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كلمة: "الله المستعان" من الكلام الطيب, والذكر الحسن الذي تردد على لسان بعض الأنبياء والصالحين، وسبق لنا بيان شيء من أمثلة ذلك بالفتوى رقم: 13408, ولا حرج عليك في الاكتفاء بالتعليق بهذه الكلمة على أمر معين، ولكن ينبغي استعمالها في الوقت والحال المناسبين. 

  وكراهية شيء من ذكر الله لذاته كفر بالله تعالى، قال سبحانه: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ {محمد:9} ولكن إن كانت كراهية أخيك لهذه الكلمة منصبة على أسلوبك في استعمالها، مع إيمانه بمقتضاها، فلا يكفر بذلك, قال ابن الجوزي في زاد المسير عند تفسير قوله تعالى: كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ {الأنفال:5}، فيها قولان، أحدهما: كارهون خروجك، والثاني: كارهون صرف الغنيمة عنهم, وهذه كراهة الطبع لمشقة السفر والقتال, وليست كراهة لأمر الله تعالى. اهـ.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الواجب تجاه مَن فعل ما يوجب الكفر
أضواء على قاعدة: من لم يكفر الكافر فهو كافر
الإخبار بالأسماء التي لها دلالات على معبودات من دون الله
حكم فعل المسلم حركات عبادات الكفار
حكم مستحل المعصية
الأقوال المحتملة لا يُكفَّر بها المسلم
العذر بالجهل في الشرك الأكبر
الواجب تجاه مَن فعل ما يوجب الكفر
أضواء على قاعدة: من لم يكفر الكافر فهو كافر
الإخبار بالأسماء التي لها دلالات على معبودات من دون الله
حكم فعل المسلم حركات عبادات الكفار
حكم مستحل المعصية
الأقوال المحتملة لا يُكفَّر بها المسلم
العذر بالجهل في الشرك الأكبر