عنوان الفتوى : هجر من يسعى بالإفساد بين الناس مشروع
أنا فتاة لي خال لديه ابنة, وقد كنت أنا مخطوبة لشاب وقد قامت ابنة خالي هذه_ ولله الأمر_بمحادثة خطيبي بالهاتف واستمالته لها إلى أن فسخ خطبتي مني سعيا وراءها, وابنة خالي هذه تعرف الشبان وتحاكيهم بالهاتف ثم تقول إنني أنا من يفعل هذا. ولقد قطع خالي كل صلة له بالعائلة لأنه لا يريد أن يصدق أي كلام عنها. ويتصل بأمي ليسبها لو قالت له ابنته أن أمي نظرت لها في الشارع بطريقة سيئة( مع أن هذا لم يحدث) ولقد باءت كل محاولاتنا بالنصح و الإرشاد له ولابنته بالفشل حتى إن شيخ الجامع لم يسلم من سب خالي له عندما حاول أن ينصحه بخصوص ابنته. ولقد هجرت أنا ابنة خالي هذه لأن سمعتها تلحق بي في كل مكان ( بأنها تفعل كذا وكذا علنا ..) فهل أنا مخطئه ؟ أفتوني مأجورين
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ما وقعت فيه ابنة خالك أمر محرم من جهتين:
الجهة الأولى: أنها أقامت علاقة محرمة بشخص أجنبي عنها.
الجهة الثانية: أنها اعتدت عليك بمحاولتها التفريق بينك وبين خطيبك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. رواه البخاري ومسلم وغيرهما، والحديث يفيد تحريم ذلك إذا تمت الخطبة صراحة، وركن كل من الخاطب ومخطوبته للآخر، وهو وإن كان نصاً في تحريم خطبة الرجل على خطبة أخيه إلا أنه يشمل النساء أيضاً، لأن فيه نفس المعنى الذي كان سبباً للتحريم، وهو حصول الضرر لأحد الخطيبين، وشيوع الشحناء والبغضاء بين المسلمين، ولا سيما إذا كان بقصد صد الخاطب عن المخطوبة الأولى، ولذلك قال الشيخ سيد سابق في فقه السنة، تعليقاً على هذا الحديث: وقد ينجم عن هذا التصرف الشقاق بين الأسر وترويع الآمنين. انتهى
وراجعي في هذا الفتوى رقم:
18625.
ونقول لك أيتها الأخت الكريمة، اصبري على أذى هذه المرأة، فإن عاقبة الصبر فلاح في الدنيا وفوز في الآخرة، قال تعالى:وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ [الشورى:43].
وقال تعالى:وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ [النحل: 126].
ولا تحزني على ما فاتك من أمور الدنيا لأن فواتها قد يكون خيراً للعبد، قال تعالى:وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ [البقرة:216].
وقال أبي بن كعب : وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطاك لم يكن ليصيبك. رواه أبو داود وصححه الألباني.
وبالصبر والدعاء واللجوء إلى الله تعالى يعوضك الله خيراً مما فاتك، واعلمي إن هجرك لهذه البنت أمر مشروع، تثابين عليه إن قصدت به وجه الله وكانت فيه مصلحة، وقد سبق بيان الهجر بضوابطه في الفتوى رقم:
7119 والفتوى رقم:
14139.
والله أعلم.