عنوان الفتوى : تزوج امرأة لا يعلم أنها أخته من الرضاع وأنجب منها
تزوج رجل بامرأة لا يعلم أنها أخته من الرضاعة، ولديهم الآن أولاد. فماذا يجب عليهما فعله الآن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأمر مجرد شك في الرضاع، فالأصل أنها تحل له، فلا يجب عليه أن يفارقها. وإن كانت هنالك شبهة، فالأحوط له أن يفارقها، فقد روى البخاري وغيره عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز فأتته امرأته فقالت: قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني، ولا أخبرتني، -وفيه.... أن عقبة أرسل إلى أهل البنت يسألهم، فقالوا: ما علمنا أنها أرضعت صاحبتنا، فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كيف وقد قيل؟! ففارقها، ونكحت زوجاً غيره".
وفي وراية أنه قال له: "دعها عنك".
فمن لا يرى من العلماء قبول شهادة المرأة في الرضاع، قد ذهب إلى أنه صلى الله عليه وسلم أمره بفراقها احتياطا. وأما في حالة اليقين بحصول الرضاع المحرم، فالواجب على هذا الرجل أن يفارقها؛ فإنها لا تحل له لكونها أخته من الرضاعة. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.
وأما الأولاد فإنهم ينسبون إلى أبيهم على كل تقدير.
والله أعلم.