عنوان الفتوى : تحسب قيمة البضاعة بسعرها الحالي
لدى صيدلية ارتفعت أسعار بعض الأدوية منذ أشهر كيف أخرج الزكاة عن هذه الأدوية؟ هل بسعرها الجديد أم القديم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا النوع من الزكاة يسمى زكاة عروض التجارة، وكيفية زكاتها بعد مرور الحول هي: أن يقوم التاجر بتقويم كل تجارته حسب سعر السوق (بغض النظر عن الثمن الذي دفع فيها) ما عدا الأصول الثابتة مثل: المحل وأدوات المكاتب والبرادات والسيارة الخاصة بالاستعمال، فهذه لا تجب فيها الزكاة ما دامت للاستعمال، ثم ينظر فيما له من ديون مرجوة فيضمها لحساب الزكاة، وفيما عليه من ديون فيخصمها، ثم يخرج الزكاة بنسبة ربع العشر 2.5% إذا بلغ النصاب، وهو قيمة خمسة وثمانين غراماً من الذهب.
وبناءاً على ما تقدم، فإن على السائل الكريم أن يقوّم الأدوية بسعرها الحالي الموجود في السوق، ولا يلتفت إلى السعر الماضي نزل أم صعد، فإذا بلغ مجموع ما عنده نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أو عروض أخرى أخرج منه الزكاة 2.5%.
والله أعلم.