عنوان الفتوى : مصارف أموال الجمعيات الخيرية العائلية
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
عملنا جمعية عائلية, وهدفها المساعدة بيننا في وقت الشدة والأفراح, فما حكم الدين في استخدام هذا المال كمساعدة مالية, أو عمل غداء لأهل الميت؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنشاء الجمعيات بقصد التكافل الخيري وأزْرِ الضعيف وإعانة المحتاج مشروع, بل مستحب, وله في الشرع دليله، وراجعي الفتوى رقم: 93933 وما أحيل عليه فيها.
أما مصرف هذا المال: فهو ما يحدده المتبرعون فما اتفقوا على جعله فيه, مما لم يقتض الشرع منعه من وجه, فهو مصرف له ولا حرج, وراجعي الفتوى رقم: 10139.
وبخصوص الإهداء إلى ذوي الميت: فهو مستحب يؤجر فاعله, وقد دلت على ذلك السنة الصحيحة، وراجعي الفتوى رقم: 155981.
والله أعلم.