عنوان الفتوى : حكم زكاة الأرض المعدة للبناء
بسم الله الرحمن الرحيممنحت أرضين من الدولة قبل عدة سنوات إلا أنهما غير مناسبتين للسكن ثم اشتريت بعد ذلك قطعة أرض بنية بيعها مع القطعتين السابقتين حتى أتمكن بعد ذلك من شراء قطعة أرض للسكن في الموقع الذي أريده علما أن قيمة الثلاث أراضي مجتمعة يكاد يعادل قيمة الأرض التي أتمنى شراءها للسكن أو يزيد قليلا علماً أن المبلغ الزائد سوف أخصصهُ للمساهمة في إنشاء المسكن،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزكاة إنما تجب في الأراضي المعدة للبيع والشراء، لأنها حينئذ من عروض التجارة، لعموم أدلة وجوب الزكاة من الكتاب والسنة، كقوله تعالى:خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا [التوبة:10].
وروى أبو دواد بإسناد حسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع. وبذلك قال جمهور أهل العلم.
وأما الأرض المعدة للبناء فلا زكاة فيها، ولو تم بيعها من أجل استبدالها، فإن ذلك لا تأثير له في وجوب الزكاة فيها، إذ أن الأصل فيها كونها أرضاً سكنية.
والله أعلم.