عنوان الفتوى : البنت من الزنا لا تتنسب لأبيها ولا ثرثه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل البنت المولودة من علاقة غير شرعية من علاقة سابقة مع امرأة غير مسلمة منذ 17 سنة تعتبر بنتاً شرعية يجب أن ترث علما بأن ديناتها هي النصرانية كما أن والدها معترف ومقر بها ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كانت هذه البنت من زنى فإنها لا تنسب إلى أبيها من الزنى وليست بنتاً له شرعاً فلا يرثها ولا ترثه.
هذا أعني التفريق في الميراث بين ما إذا كانت من زنى أو من نكاح شرعي، إن كانت مسلمة فأما وهي كافرة فلا ترث بحال من الأحوال.
والله أعلم.