عنوان الفتوى : التوكيل بالرمي.. الجائز والممنوع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

في حج عام 1419هـ، انصرفت أنا ووالدتي مع باص الحملة من مزدلفة بعد منتصف الليل لرمي جمرة العقبة، وحدد لنا سائق الباص ساعة فقط من أجل رمي الجمار. وعند وصولنا وجدنا زحاما عند الجمرة، فقمت بالرمي عني وعن والدتي خوفا عليها من الزحام، حيث كانت تشكو من ألم في قدميها عند المشي، وخوفا من أن يذهب باص الحملة عنا، علما أن والدتي كانت تريد أن ترمي بنفسها. فهل على والدتي أو علي شيء في ذلك؟ أفتونا مأجورين .

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا كانت والدتك قادرة على الرمي من غير مشقة، ووكلتك في الرمي لمجرد خشية فوات الباص، لا لأجل المرض كما يفهم من قولك " خوفا من أن يذهب باص الحملة عنا " فإن هذا لا يُعدُ عذرا لترك واجب الرمي، ويلزمها الدم؛ وكذا  إذا لم تأذن لك ولم ترض بأن ترمي عنها كما قد يُفهم من قولك " كانت تريد أن ترمي بنفسها " فإنه لا يصح رميك عنها, ويلزمها دم حينئذ لترك رمي جمرة العقبة.

وأما إذا كان لها عذر من مرض أو غيره، فلا حرج على والدتك في توكيلك بالرمي عنها.

قال ابن قدامة في المغني: إذا كان الرجل مريضا، أو محبوسا، أو له عذر، جاز أن يستنيب من يرمي عنه، ومن ترك الرمي من غير عذر فعليه دم.. اهــ.

وانظر المزيد عن شروط التوكيل في الرمي في الفتوى رقم: 144895, وما يترتب على ترك رمي جمرة العقبة في الفتوى رقم: 143451.

والله تعالى أعلم
 

أسئلة متعلقة أخري
حكم من حج ولم يحرم من الميقات ولم يبت بمنى ليالي التشريق وأخر الرمي
حكم رمي جمرات أيام التشريق ليلا
حكم ترك المبيت بمنى وطواف الوداع ورمي الجمرات
هل يجب على من رمى قبل الزوال تفاديًا لفوات الرحلة دم؟
حكم ترك الرمي لعذر، وعدم طواف الوداع لمن حاضت
حكم التوكيل في الرمي ومتى يطوف للوداع من وكل غيره ليرمي عنه
حكم الرمي قبل زوال ثاني أيام التشريق للضرورة
حكم من حج ولم يحرم من الميقات ولم يبت بمنى ليالي التشريق وأخر الرمي
حكم رمي جمرات أيام التشريق ليلا
حكم ترك المبيت بمنى وطواف الوداع ورمي الجمرات
هل يجب على من رمى قبل الزوال تفاديًا لفوات الرحلة دم؟
حكم ترك الرمي لعذر، وعدم طواف الوداع لمن حاضت
حكم التوكيل في الرمي ومتى يطوف للوداع من وكل غيره ليرمي عنه
حكم الرمي قبل زوال ثاني أيام التشريق للضرورة