عنوان الفتوى : الرضاع من المرأة العجوز هل يقع به التحريم؟
هل الأصل في المرأة العجوز إذا أرضعت طفلًا وجود اللبن أم عدمه؟ كونها متوفية, ولا يمكن الرجوع إليها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الفقهاء - رحمهم الله - ينصون على وقوع التحريم بارتضاع لبن العجوز، جاء في مواهب الجليل: قال ابن عرفة، وقول ابن عبد السلام: قال ابن رشد: لبن الكبيرة التي لا توطأ من كبر لغو لا أعرفه، بل ما في مقدماته تقع الحرمة بلبن البكر والعجوز التي لا تلد، وإن كان من غير وطء إن كان لبنًا لا ماء أصفر، ومفهوم قول ابن عمر في الكافي لبن العجوز التي لم تلد إذا كان مثلها يوطأ يحرم، ونقل ما نقله عن ابن رشد. انتهى.
لكن إن حصل شك هل كان في ثدي المرأة - عجوز أو غيرها - لبن أم لا، فلا يثبت التحريم بالرضاع حينئذ، جاء في شرح الخرشي على مختصر خليل - في ذكر الرضاع الذي يحرم -: يعني أَنَّ حُصُولَ لَبَنِ الْمَرْأَةِ, سَوَاءٌ كَانَتْ مُسْلِمَةً, أَوْ كَافِرَةً صَغِيرَةً لَا يُوطَأُ مِثْلُهَا, أَوْ كَبِيرَةً حَيَّةً, أَوْ مَيِّتَةً تُحُقِّقَ أَنَّ فِي ثَدْيِهَا لَبَنًا حَالَ الْمَصِّ, لَا إنْ شُكَّ... اهـ.
قال ابن قدامة في المغني: وإذا وقع الشك في وجود الرضاع, أو في عدد الرضاع المحرم, هل كملا أو لا؟ لم يثبت التحريم، لأن الأصل عدمه, فلا نزول عن اليقين بالشك. انتهى.
والله أعلم.