عنوان الفتوى : محل وجوب فدية تأخير القضاء
سؤالي يتعلق بقضاء صيام رمضانين لسنتين كنت في إحداهما حاملا، وفي السنة التي تلتها أرضع طفلي، علمت أنه إذا حال العام ولم أقض الدين، وجب علي إخراج قيمة طعام مسكين عن كل يوم. وقد قمت بإخراج المبلغ كاملا عن شهرين، إلا أني سددت صيام ثلث المدة فقط، وأنا بصدد قضاء صيام ذلك الدين. فهل يجوز ذلك أم يجب أن أخرج عن كل يوم فديته إطعام مسكين، فقد خفت أن أصرف ذلك المبلغ ويتعذر علي إخراجه لاحقا؟ جازاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا ما يجب على الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على نفسيهما أو على ولديهما، وما للعلماء من خلاف في هذه المسألة في الفتوى رقم: 113353.
وأما فدية تأخير القضاء، فإنها لا تجب على الراجح إلا إذا فرط الشخص في القضاء حتى تضيق الوقت. وأما من كان عاجزا عن القضاء فلا شيء عليه، وانظري الفتوى رقم: 161077 فإن كانت فدية تأخير القضاء أو غيرها قد لزمتك، فإنه يجوز إخراجها قبل القضاء ومعه وبعده، وانظري الفتوى رقم: 57473، فإن كنت قد أخرجت ما يلزمك من الفدية فقد برئت ذمتك، ولا يلزمك إعادتها، وإنما يلزمك قضاء ما بقي في ذمتك من أيام لم تصوميها، وننبهك إلى أن الفدية لا تخرج مالا عند أكثر أهل العلم، وإنما هي إطعام مسكين عن كل يوم لكل مسكين مد من طعام، ومقداره 750 جراما من الأرز تقريبا.
والله أعلم.