عنوان الفتوى: الإقامة للصلوات الفائتة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل أقيم قبل كل صلاة إذا كنت وحدي في مكان لا يوجد به مكان لصلاة الجماعة إذا فاتتني أكثر من صلاة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فمن فاتته صلوات فإنه يقيم لكل صلاة، وإنما اختلفوا في الأذان للفائتة هل يشرع أم لا؟ والراجح: أنه يستحب، قال ابن قدامة في المغني: وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَوَاتٌ اُسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ لِلْأُولَى، ثُمَّ يُقِيمَ لِكُلِّ صَلَاةٍ إقَامَةً، وَإِنْ لَمْ يُؤَذِّنْ فَلَا بَأْسَ.

ثم قال - رحمه الله -: وَلَنَا، حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ، رَوَاهُ الْأَثْرَمُ، وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمَا، وَهُوَ مُتَضَمِّنٌ لِلزِّيَادَةِ، وَالزِّيَادَةُ مِنْ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ, وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ، «أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَنَامُوا حَتَّى طَلَعَتْ الشَّمْسُ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: يَا بِلَالُ، قُمْ فَأَذِّنْ النَّاسَ بِالصَّلَاةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَرَوَاهُ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ أَيْضًا, قَالَ: «فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ، فَصَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّيْنَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: وَلَيْسَ الْأَذَانُ بِوَاجِبٍ لِلصَّلَاةِ الْفَائِتَةِ، وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ أَدَاءً أَوْ قَضَاءً وَأَذَّنَ وَأَقَامَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَإِنْ اكْتَفَى بِالْإِقَامَةِ أَجْزَأَهُ، وَإِنْ كَانَ يَقْضِي صَلَوَاتٍ فَأَذَّنَ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَأَقَامَ لِبَقِيَّةِ الصَّلَوَاتِ كَانَ حَسَنًا أَيْضًا.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم قول: "حقاً لا إله إلا الله" عند انتهاء المؤذن من الإقامة
هل يجوز للولد غير البالغ أن يقيم الصلاة مع وجود أشخاص بالغين؟
من الأحق بالأمر بإقامة الصلاة؟
الإقامة في مكان والصلاة في مكان آخر وحكم الموالاة بينهما
حكم قول: (دائما أبدا سرمدا لا إله إلا الله) بعد إقامة الصلاة
الأمور المستحب توفرها فيمن يقيم الصلاة وحكم إقامة المرأة
وضع اليدين أثناء إقامة الصلاة