عنوان الفتوى : الراتب الشهري مقابل الجاه محرم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

اتفق معي أحد الأشخاص أن يفتتح محل حدادة باسمي بالسعودية ويقوم هو بوضع المعدات والعمل به على أن يقوم باقتطاع مبلغ ثابت لي شهرياً حيث إنه لا يستطيع فتح المحل باسمه ولا يأمن بوضع المحل باسم غيري هل يجوز ذلك أفتونا؟ جزاكم الله خيرا

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا لم يكن لك في هذا المحل من المشاركة إلا أنه مفتتح باسمك وبموافقة منك فلا يجوز لك أخذ راتب شهري منه مقابل مجرد اسمك، لأن الأخذ بمجرد الاسم هو من قبيل أكل أموال الناس بالباطل وهو محرم شرعاً، وقد نص الفقهاء على أن الجاه والضمان والقرض لا يجوز أخذ عوض مقابلها، لأنها من باب الإرفاق وتفريج الكرب عن المسلمين، فيجب أن تكون لوجه الله وحده دون أي غرض دنيوي، ولكن إذا كان صاحب الجاه المذكور بذل جهداً عملياً في افتتاح المحل المذكور ونجاحه فلا بأس أن يأخذ من صاحب المحل مقابل جهده فقط، وليس راتباً شهرياً، وراجع الفتاوى التالية أرقامها:
5264
4714
6632
9559
12446.
والله أعلم.