عنوان الفتوى : المحرمة إذا احتاجت لستر وجهها
أنا مقيمة في جدة, وعندما أذهب للعمرة ألبس النقاب فوق الطرحة للتثبيت, وعند التفتيش أغطي به وجهي, وفي الحرم أرفعه, فهل هو من المحظورات؟ جزاكم الله خيرًا.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:
فقد أخطأت - أيتها السائلة - بتغطيتك وجهك بالنقاب وأنت محرمة, فالمرأة ممنوعة من لبس النقاب حال إحرامها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لَا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ, رواه مالك والبخاري وأحمد وغيرهم, وإذا مرت برجال أجانب - سواء في نقطة التفتيش أو غيرها - فلا تضع النقاب على وجهها, وإنما تستر وجهها عنهم بغير النقاب, كأن تسدل خمارها أو جلبابها, قال ابن باز - رحمه الله تعالى -: ولكن تغطي يديها ووجهها عند الحاجة بغير النقاب والقفازين؛ لما ثبت عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: "كنا ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات, إذا دنا منا الرجال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها, فإذا بعدوا منا كشفنا. اهــ
وقال ابن قدامة في المغني: فَأَمَّا إذَا احْتَاجَتْ إلَى سَتْرِ وَجْهِهَا، لِمُرُورِ الرِّجَالِ قَرِيبًا مِنْهَا، فَإِنَّهَا تَسْدُلُ الثَّوْبَ مِنْ فَوْقِ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا. اهــ .
ونرجو أنه لا تلزمك فدية بلبس النقاب إذا كنت جاهلة بالحكم الشرعي, وانظري الفتوى رقم: 111640 فيمن فعلت محظورات الإحرام وهي جاهلة, وراجعي أيضا الفتوى رقم: 9774، والفتوى رقم: 6731.
والله تعالى أعلم.