عنوان الفتوى : ما يلزم المرأة إذا غطت وجهها حال الإحرام
بسم الله الرحمن الرحيمإخواني الأفاضل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهأود أن أسال السادة الأفاضل عن مدى صحة هذا الأمر: مٌّن الله سبحانه وتعالى علينا بعمرة في الشهر الماضي أنا وزوجتي ولكن نسيت كشف وجهها في الطواف وفي السعي ...أفتونا جزاكم الله عنا خير الجزاء ..والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين" رواه البخاري.
وإنما يجوز في حقها أن تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها إذا مر الرجال الأجانب بقربها، لحديث عائشة رضي الله عنها: "كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه" رواه أبو داود.
فإذا غطت المرأة وجهها حال الإحرام ببرقع أو نقاب أو غيره، فقد ارتكبت محظوراً من محظورات الإحرام، ويلزمها فدية، كما قال تعالى: (فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) [البقرة:196].
وتبرأ ذمتها بفعل واحد من هذه الأمور: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة تذبح وتوزع على الفقراء وقد رأى جماعة من الفقهاء أنه لا فرق في ذلك بين الناسي والمتعمد، والعالم بالحكم والجاهل به فألزموا الناسي والجاهل بالفدية كما ألزموا المتعمد بها، والراجح أنه لا فدية على من ارتكبت ذلك نسياناً، أو جهلاً لقوله تعالى: (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) [البقرة:286] قال الله: قد فعلت. رواه مسلم.
ولقوله تعالى: (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) [الأحزاب:5].
ومع ذلك فلو دفعت الفدية خروجاً من الخلاف، فإن ذلك حسن.
والله أعلم.