عنوان الفتوى : إبطال النذر لا يجوز
أنا شاب من فلسطين أل(48) . قبل 5 سنوات عبرت حادث طرق صعب جدا ويحق لي بموجب القانون في إسرائيل أن أتقاضى تعويضا ماديا عن الإصابة لكن المحكمة هي التي تقرر حجم مبلغ التعويض وكنت قد نذرت نذرا لأختي بأني سوف أعطيها مبلغا من المال في حال تلقيت هذا التعويض من شركة التأمين والحقيقة أن المبلغ الذي نذرته لها كبير وقد يؤثر على برنامجي المستقبلي في حال لم أحظ بمبلغ يتلاءم مع متطلباتي وهذا النذر في آن واحد. فهل أستطيع أن أغير في هذا النذر أو أن أبطله طالما هو لم يقع بعد ولم أتقاض أي مبلغ ولا يزال النذر معلقاً ؟ وجزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن نذر أن يطيع الله فليطعه، فيجب عليك الوفاء بالنذر، ولا يجوز لك إبطاله إلا أن تعجز، فإذا عجزت عنه لزمتك كفارة ككفارة اليمين، وليس من العجز تأثير الوفاء بهذا النذر على برنامجك المستقبلي. ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 1125 والفتوى رقم: 3723 والفتوى رقم: 11339
والله أعلم.