عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في صلاة الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة
كان لدي امتحان يستغرق ثلاث ساعات وتوافق توقيت البدء فيه مع توقيت صلاة الجمعة وقد احترت أولا ماذا أصنع ولم أجد من أستفتي من أهل العلم ثم قررت فصليت الظهر عند أو قبل أذان الجمعةالأول بقليل على الأرجح فهل أخطأت وهل علي قضاء وما الذي كان يجب علي فعله ؟؟؟
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا تصح صلاتك الظهر قبل الأذان الأول، إذا كان الأذان الأول يقع في أول الوقت أو قبله؛ لأنك حينئذ تكون قد صليت قبل الوقت، وانظر الفتوى رقم: 181525.
ثم إن الامتحان ليس عذرًا في الأصل في ترك الجمعة إلا إذا ترتب على تركه ضرر كبير، كما فصلناه في الفتوى رقم: 60991 عن حكم التخلف عن الجمعة بسبب الامتحان، وكذا الفتوى رقم: 177409.
كما لا تصح صلاتك الظهر بعد دخول الوقت قبل صلاة الإمام الجمعة عند كثير من الفقهاء.
قال ابن قدامة في المغني: وَمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِمَّنْ عَلَيْهِ حُضُورُ الْجُمُعَةِ قَبْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ أَعَادَهَا بَعْدَ صَلَاتِهِ ظُهْرًا، يَعْنِي: مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ إذَا صَلَّى الظُّهْرَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ الْإِمَامُ الْجُمُعَةَ، لَمْ يَصِحَّ، وَيَلْزَمُهُ السَّعْيُ إلَى الْجُمُعَةِ إنْ ظَنَّ أَنَّهُ يُدْرِكُهَا؛ لِأَنَّهَا الْمَفْرُوضَةُ عَلَيْهِ، فَإِنْ أَدْرَكَهَا مَعَهُ صَلَّاهَا ، وَإِنْ فَاتَتْهُ فَعَلَيْهِ صَلَاةُ الظُّهْرِ ، وَإِنْ ظَنَّ أَنَّهُ لَا يُدْرِكُهَا انْتَظَرَ حَتَّى يَتَيَقَّنَ أَنَّ الْإِمَامَ قَدْ صَلَّى، ثُمَّ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ، وَالثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ فِي الْجَدِيدِ, وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: تَصِحُّ ظُهْرُهُ قَبْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ .... وَلَنَا، أَنَّهُ صَلَّى مَا لَمْ يُخَاطَبْ بِهِ، وَتَرَكَ مَا خُوطِبَ بِهِ، فَلَمْ تَصِحَّ، كَمَا لَوْ صَلَّى الْعَصْرَ مَكَانَ الظُّهْرِ ... اهــ مختصرًا.
والخلاصة أنه يجب عليك إعادة تلك الصلاة ظهرًا, والتوبة إلى الله تعالى من ترك الجمعة, ولو فرض أنك كنت معذورًا فقد كان عليك أن تصلي الظهر بعد دخول وقتها.
وأما إذا كنت قد صليت بعد دخول الوقت وكنت معذورًا في ترك الجمعة فنرجو أن لا يكون عليك حرج فيما فعلت.
والله تعالى أعلم.