عنوان الفتوى : سنة الجمعة القبلية
أحبّكم في الله، جزاكم الله خيرًا، وأعظم أجركم، ونفع بعلمكم، وثبّتني وإيّاكم حتى نلقاه، وهو راضٍ عنّا. أودّ أن أسألكم عن صلاة التّطوع المندوب لها، هل يصحّ للمسلم أن يتركها إن كان سيعتقد النّاس فيها أنّها سنّة؟ فمثلًا قرأت أنّ صلاة التّطوّع قبل قيام الخطيب للمنبر من يوم الجمعة مندوبة، دون عدد محدد، ولكنّ النّاس في بلدي يصلّون ركعتين، أو أربع ركعات، معتقدين فيها أنّها سنّة قبلية للجمعة، وقد كنت لا أصلّيها؛ لعلمي بأنّ الجمعة صلاة مستقلّة عن صلاة الظّهر، ولا يصحّ قياس أحكام الظّهر عليها، ولكني الآن عرفت أنّ التّطوّع قبلها مندوب، فهل أتطوّع برغم ما يعتقده النّاس عن هذه الصّلاة، أم أترك التّطوّع؟ علمًا أنّي لا أصلّي السّنن الرّاتبة في المسجد، وإنّما في البيت.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولًا أن العلماء اختلفوا فيما إذا كان للجمعة سنة قبلية أو لا، فمن قلد من يرى أن لها سنة قبلية، فلا تبعة عليه، ولا إنكار، وإن كان الراجح خلاف ذلك، وانظر الفتوى رقم: 138671.
فافعل ما تراه سنة من التبكير للجمعة، وصلاة ما كتبه الله لك قبل صعود الإمام المنبر، ولا تترك هذه السنة للأمر المذكور، فإن اعتقاد الناس أن للجمعة سنة قبلية، هو قول قال به بعض أهل العلم، فلا تثريب عليهم في اتباعه، وإن كلمتهم وبينت لهم السنة بأسلوب طيب لا غلظة فيه، فحسن.
والله أعلم.